العلامة الحلي
297
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وقال الشيخ ( رحمه الله ) : يلزمه عقد الذمة لهن على أن تجرى عليهن أحكام الإسلام ، ولا يأخذ منهن شيئا ، فإن أخذ منهن شيئا ، رده عليهن ( 1 ) . ولو دخلت الحربية دار الإسلام بأمان للتجارة ، لم يكن عليها أن تؤدي شيئا وإن أقامت دائما بغير عوض ، بخلاف الرجل . ولو طلبت دخول الحجاز على أن تؤدي شيئا ، جاز ، لأنه ليس لها دخول الحجاز . مسألة 174 : تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني والزمن - وهو أحد قولي الشافعي ( 2 ) - للعموم ( 3 ) . والثاني للشافعي : لا تؤخذ ( 4 ) . وفي رواية حفص عن الصادق ( عليه السلام ) أنها تسقط عن المقعد والشيخ الفاني والمرأة والولدان ( 5 ) . قال الشيخ ( رحمه الله ) : ولو وقعوا في الأسر ، جاز للإمام قتلهم ( 6 ) . والأعمى مساو لهما على الأقرب . وتؤخذ من أهل الصوامع والرهبان - وهو أحد قولي الشافعي ( 7 ) -
--> ( 1 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 40 . ( 2 ) الأم 4 : 176 ، مختصر المزني : 277 ، الحاوي الكبير 14 : 310 ، المهذب - للشيرازي - 2 : 253 ، روضة الطالبين 7 : 496 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 504 ، الوسيط 7 : 65 ، المغني 10 : 577 ، الشرح الكبير 10 : 587 . ( 3 ) التوبة : 29 . ( 4 ) المهذب - للشيرازي - 2 : 253 ، روضة الطالبين 7 : 496 ، الحاوي الكبير 14 : 310 ، الوسيط 7 : 65 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 504 ، المغني 10 : 577 ، الشرح الكبير 10 : 587 . ( 5 ) الكافي 5 : 29 / 6 ، الفقيه 2 : 28 / 102 ، التهذيب 6 : 156 / 277 . ( 6 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 42 . ( 7 ) الأم 4 : 176 ، المهذب - للشيرازي - 2 : 253 ، روضة الطالبين 7 : 496 ، الحاوي الكبير 14 : 310 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 504 ، الوسيط 7 : 65 ، المغني 10 : 578 ، الشرح الكبير 10 : 589 .